الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بينا حكم اللعب بالشطرنج في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4020، 5019، 99340، 10063.
وأما غيره من الألعاب التي لم يأت فيها نص ولم يثبت في حكمها أثر، فإن خلت من المحاذير الشرعية ولم يترتب عليها تضييع واجب ولا تفريط في حق، فالأصل جوازها لا سيما إذا لم تصبح عادة للشخص، وكان فيها نوع نفع كرياضة ذهنية أو بدنية، وقد سبق تفصيل ذلك أيضاً في عدة فتاوى فراجع على سبيل المثال الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 51638، 45870، 8089، 1825.
والله أعلم.