الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما يسمى بالإكراميات التي تدفع للموظفين ونحوهم لإنجاز الأعمال فقد بينا حكمها في الفتوي رقم: 116369 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها. وأما ما أخذته مما اؤتمنت عليه لإيصاله إلى العمال ونحوهم فهو محرم كما ذكرت إذ لا يجوز لك أخذ شيء من ذلك المبلغ لنفسك دون إذن صاحبه.
وما أخذته منه يلزمك رده إليه ولو بطرق غير مباشرة كأن ترسله إليه مع من يعرفه ولا يعرفك على اعتبار أنه دين في ذمتك، وقد تعطيه إياه دون إخباره بسببه أو إرساله إليه في حوالة باسم أحد زملائك ممن لا يعرفه ونحو ذلك من السبل الممكنة التي تمكنك من إيصال الحق.
وأما أن تلقي المبلغ في الحديقة فلا يجزئك لأنه قد يأخذه غيره، والمطلوب منك شرعا هو إيصال المبلغ إليه بحيث يتمكن من أخذه ويعلم أنه هذا المال ماله.
وتمكين صاحبه منه مع حفظ ماء الوجه وعدم الافتضاح ممكن ، والذكي لا يعدم حيلة، والمعتبر هو وصول الحق فحسب. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 51348، 12868.
والله أعلم.