الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود السؤال عن مداعبة المرأة فرج نفسها فهو محرم لأنه من الاستمناء وهو محرم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7170.
وأما إن كان المقصود السؤال عن مداعبة الزوج فرج زوجته المعقود عليها كما هو الظاهر، فقد بينا حكم ذلك وأنه جائز، وإن كان الأولى ترك مثل هذا إن كان فيه مخالفة للعرف، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 99125.
ولم نتبين وجه خيانة الوالدين على أي من التقديرين. وعلى أية حال فلا يجب الغسل إلا إذا خرج المني الموجب للغسل لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ نعم إذا رأت الماء. متفق عليه.
ولبيان موجبات الغسل راجعي الفتوى رقم: 26425، ولمعرفة صفة مني المرأة الذي يوجب الغسل خروجه انظري الفتوى رقم: 135248.
والله أعلم.