الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان، فإن عليه أن يقضيها خلال الأحد عشر شهراً التي بين رمضان التي هي منه، ورمضان الذي يأتي بعد ذلك، وليس له أن يؤخرها عن ذلك لغير عذر شرعي.
فإن أخرها إلى ما بعد رمضان الثاني، فإن كان ذلك لعذر شرعي من مرضٍ أو نحوه، فليس عليه إلا قضاؤها متى استطاع.
وإن كان تأخيره لها لغير عذر شرعي، فإنه يلزمه مع القضاء كفارة عن كل يومٍ، وقدرها مدٌّ من طعامٍ يدفعه لمسكين.
وما ذكرته السائلة من استمرار الدورة عليها شهراً أو أكثر، ليس عذراً لوحده إذا كانت تقدر معه على الصوم، وذلك لأن استمرار الدم على المرأة شهراً كاملاً أو أكثر يجعلها مستحاضة، والمستحاضة بإمكانها الصيام في الفترة التي تعتبر فيها مستحاضة.
وفي الجوابين التاليين مزيد بيان لأحكام المستحاضة وهما:
410911969وعلى ذلك، فإن كان عذرها في التأخير هو استمرار الدورة فقط، فإن عليها مع القضاء الكفارة، كما تقدم من أن ذلك ليس عذراً شرعاً.
أما إن كان هنالك سبب آخر من مرضٍ مستمر، أو نحوه من تعب شديد وضعف، كما أشارت هي إلى ذلك، فليس عليها إلا القضاء فقط.
والله أعلم.