الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بتحريم الزوجة اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين، وهذا هو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 14259
وعلى ذلك، فإذا كنت قد قصدت بتحريمك لزوجتك تحريم وطئها فالراجح أنّ عليك كفارة يمين كما أفتاك الذي سألته.
وما قمت به من إطعام ستين مسكيناً، إن كان بنية كفارة اليمين فقد أجزأ عن الكفارة ولا شيء عليك، وأما إن كنت قد أطعمت بنية كفارة الظهار -كما هو الظاهر- فلا يجزئك هذا الإطعام عن كفارة الظهار، لكونها على الترتيب -كما ذكرت- فقد كان الواجب عليك صيام ستين يوما، كما أنّ ذلك لا يجزئك عن كفارة اليمين لكون النية لم تنعقد لها.
قال الشربيني (في باب الكفارة): .....نعم لو نوى غير ما عليه ولو خطأ لم يجزه كما لو أخطأ في تعيين الإمام في الصلاة. اهـ من مغني المحتاج
وأما عن معاشرتك لزوجتك فيما مضى فلا تعتبر زنا، لكن عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
وعليك أن تحذر من استعمال ألفاظ التحريم عند الخلاف مع زوجتك، وإنما ينبغي أن تعالج الأمور بالوسائل المشروعة.
والله أعلم.