الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمة من الأرحام الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم بالاتفاق ولا خلاف في ذلك، وقطيعتها كبيرة من كبائر الإثم والفواحش كما بيناه في الفتوى رقم: 4031.
وفي ذات الوقت فإن عمتك هي أم زوجتك، وواجب على زوجتك أن تبرها وتحسن إليها وإلا كانت عاقة والعقوق من كبائر الإثم كما بيناه في الفتوى رقم: 23434.
فلا يجوز لك قطيعة عمتك، ولا يجوز لزوجتك هجران أمها، والواصل على الحقيقة هو الذي يصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، أما الذي يقتصر في الصلة على من وصله وأحسن إليه فهذا مكافئ لا واصل، وتصديق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري وغيره.
ولتعلم أن صدور الإساءة من الأقارب لا يسقط حقهم في الصلة، واجعل نصب عينيك ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك. رواه مسلم. والمل هو الرماد الحار.
فلتجتهد مع زوجتك في رد السيئة بالحسنة والقطيعة بالصلة، ولتبذلا في ذلك ما تقدران عليه من أسباب من نحو التغافل والإحسان والإهداء ونحو ذلك، فإن لم يجد ذلك فوسطوا بينكم وبينها من يملك التأثير عليها بحرمة ما تفعله ولينصح لابنة أختها هذه لتكف عن إفساد ما بينكم.
والله أعلم.