الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة لا تجب في عروض التجارة إلا إذا بلغت نصابا عند حولان الحول الهجري عليها، أو حال الحول على رأس المال الذي اشتريت به وكان نصابا، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا كان الحول الهجري لم يحل على شيء من مال هذا الرجل وهو بالغ النصاب كما يظهر لنا من السؤال فإنه لا زكاة عليه لعدم توفر شرط وجوب الزكاة.
فإننا فهمنا أنه يبيع هذه الملابس قبل أن يحول الحول على رأس المال الذي اشتراها به ثم ينفق هذا المال.
أما إن كان الحول يحول على رأس المال الذي اشتراها به وهي عنده وكان هذا المال الذي اشتراها به نصابا، وكان قد نوى عند شرائها التجارة بها فإن الزكاة تلزمه، فيقوم هذه العروض يوم الحول فإن بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى نقود حال عليها الحول فإن عليه أن يخرج ربع عشر قيمتها.
وهكذا يفعل في حساب جميع السنوات التي تأخر في إخراج زكاتها، ولمعرفة كيفية حساب زكاة السنوات الفائتة تراجع الفتوى رقم: 121528، وعليه في هذه الحال أن يستغفر الله تعالى من تقصيره في أداء الزكاة في وقتها فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز في قول الجمهور وهو الصواب.
والله أعلم.