حكم عمولة الموظف مقابل تحويله أموال المشترين للشركة

5-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أتعامل مع شركة دولية تقوم ببيع منتجات الكترونية ولديهم موزعون وتجار بالدولة التي أقيم بها، والشركة قامت بعمل نظام جديد تيسيرا على العملاء بالدفع المحلي أن أقوم أنا بصفتي موزع لديهم بتحصيل المبلغ من العملاء المحليين الآخرين أو الموزعين وإضافتها في حساباتهم مباشرة في نفس الوقت أي عندما يريد العميل مبلغ ألف دولار أقوم باستلام مبلغ الألف دولار منه بما يوازي سعر التحويل اليومي والشركة أتاحت لي خاصية الدفع للعملاء المحليين أي أني أقوم بعمل الشركة في التحصيل والتحويل للعملاء والشركة تقوم بدفع عمولة لي 4% عن كل مبلغ 5000 دولار أي عندما أقوم بتحويل مبلغ خمسة آلاف تقوم الشركة باضافة مبغ 5200 في رصيدي بالشركة . ومن يريد تحويل مبلغ 1000 دولار أقوم بالتحصيل منه بسعر التحويل وأقوم بالتحويل من حسابي لدي الشركة إلى العميل، أقوم بعمليتين: إرسال مبلغ للشركة آخد عليه عمولة 4% ، وأقوم بالتحصيل من العملاء بالعملة المحلية والتحويل لهم في الحساب الخاصة بهم لدى الشركة. سؤالي هل هذه العمولة حرام أم حلال؟ وهل يمكنني رفع سعر التحويل على العملاء المحليين؟ أو لابد من الالتزام بسعر تحويل الدولار اليومي وشكرا لردكم ، وجزيتم خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن الشركة وكلتك في التعامل مع زبنائها بتحويل المبالغ التي سيشترون بها مقابل عمولة معلومة عن كل مبلغ يتم تحويله، وهذا لا حرج فيه.. كما أن معاملتك لزبناء الشركة بالمصارفة لا حرج فيه أيضاً إذا تم التقابض بمجلس العقد بينك وبينهم.

وأما السعر اليومي فلا يلزمك الالتزام به، بل يجوز لك أن تطلب زيادة عليه ما دامت العملات مختلفة كالدولار بالدينار ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. والزيادة لشركتك وليست لك، ثم اعلم أن التقابض في مجلس العقد شرط في الصرف، والتقابض نوعان حقيقي وهو استلام وتسلم العملتين باليد، والنوع الثاني قبض حكمي ومنه الشيك المصدق والتقييد الدفتري، فإذا كان هذا حاصلا في معاملاتك فلا بأس، وراجع لتفصيل أكثر الفتوى رقم: 161999.

والله أعلم.

www.islamweb.net