الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الشركة وكلتك في التعامل مع زبنائها بتحويل المبالغ التي سيشترون بها مقابل عمولة معلومة عن كل مبلغ يتم تحويله، وهذا لا حرج فيه.. كما أن معاملتك لزبناء الشركة بالمصارفة لا حرج فيه أيضاً إذا تم التقابض بمجلس العقد بينك وبينهم.
وأما السعر اليومي فلا يلزمك الالتزام به، بل يجوز لك أن تطلب زيادة عليه ما دامت العملات مختلفة كالدولار بالدينار ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. والزيادة لشركتك وليست لك، ثم اعلم أن التقابض في مجلس العقد شرط في الصرف، والتقابض نوعان حقيقي وهو استلام وتسلم العملتين باليد، والنوع الثاني قبض حكمي ومنه الشيك المصدق والتقييد الدفتري، فإذا كان هذا حاصلا في معاملاتك فلا بأس، وراجع لتفصيل أكثر الفتوى رقم: 161999.
والله أعلم.