حكم الحلف الكاذب في تحقيق يخص الزوج

7-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت اليمين وكذبت في تحقيق إداري يخص زوجي، ولم أضر أحدا وقد أجبرت على الحلف. ما هي الكفارة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من المعلوم بالضرورة عند المسلم أن الكذب حرام، فقد حذر الإسلام منه أشد التحذير وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

ولم يرخص فيه الإسلام إلا في حدود ضيقة كالضرورات التي تبيح المحذورات وتقدر بقدرها، أو المصلحة الشرعية التي لا يمكن تحقيقها بغيره، وما دام المسلم يجد مندوحة عن الكذب فلا يجوز له ارتكابه. ولتفاصيل ما يجوز من الكذب انظري الفتوى رقم: 39152.

ويكون الأمر أشد والتحريم أغلظ إذا كان مع الكذب حلف عليه فهذا هو اليمين الغموس الذي هو من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.

وجمهور أهل العلم على أنها أعظم عند الله من أن تكفر، فيجب على صاحبها أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وذهب بعضهم إلى أن عليه مع ذلك إخراج كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.

ولذلك فالأحوط أن تخرجي كفارة يمين.

ثم إن عليك أيضا أن تتحملي تبعة الكذب المادية إن كان قد ترتب عليه ضرر مادي لأي جهة كانت كأن يكون زوجك اختلس مالا وشهدت أنت وحلفت أنه لم يختلس، وترتب على ذلك ضياع حق للغير فيجب السعي في رد الحق بأي سيلة كانت.

والله أعلم.

www.islamweb.net