الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة عليك في هاتين القطعتين من الأرض لو اشتريتهما بهذه النية لأنك لم تشترهما بنية جازمة أنهما للتجارة، وما كان كذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة لأنها لا تجب في عروض التجارة إلا إذا اشتريت للتجارة بنية جازمة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه. انتهى.
وقال أيضا: إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها زكاة أو لا؟
الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة. انتهى.
ثم اعلم أن زكاة عروض التجارة إذا وجبت فإنها تكون بتقويم السلعة المعدة للبيع أرضا كانت أو غيرها في وقت وجوب الزكاة، ثم يخرج ربع عشر قيمتها بالغة ما بلغت بغض النظر عن الثمن الذي اشتريت به.
والله أعلم.