الإجماع لا يجوز خرقه إذا انعقد

7-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تجمع أمتي على ضلالة. وقد أجمعت الأمة على حرمة المعازف. وهناك من العلماء الكبار الأعلام من يرى جوازها فاستشكل عليّ الأمر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً التنبيه إلى شيء من كلام أهل العلم حول الحديث الذي ذكرته، فقد روى الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة.

 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال.

 وفي السلسلة الصحيحة قال الشيخ الألباني عن حديث: إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. حسن بمجموع طرقه.

وفي خصوص ما ذكرته من إجماع الأمة على حرمة المعازف، فقد حكاه جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن حجر الهيتمي وغيرهم، وكنا قد بينا ذلك مع شيء من كلام أهل العلم فراجعي فيه الفتوى رقم: 987.

ومن المعلوم أنه لا يجوز خرق الإجماع إذا انعقد، لكن سواء صح الحديث المذكور أو لم يصح، وسواء ثبت انعقاد الإجماع في المسألة أو لم يثبت، فإن ما ذكرته من أن من العلماء الكبار من يرى جواز المعازف ليس فيه ما يدعو للاستغراب، ذلك أن العلماء كيفما كان مستواهم العلمي، وكيفما كانت درجتهم من الورع ليسوا معصومين من الخطأ... فهؤلاء العلماء إما أنهم لا يرون صحة دعوى انعقاد الإجماع في هذا الموضوع، وبالتالي فهي مسألة اجتهادية وقد أداهم اجتهادهم إلى رجحان عدم تحريم المعازف... وإما أنهم لا يرون حرمة خرق الإجماع، أو أنهم يرون غير ذلك... وليس من شك في أن مذهبهم في هذه المسألة مرجوح. وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 32763، والفتوى رقم: 53872.

والله أعلم.

www.islamweb.net