الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد بتهذيب اللحية أخذ ما زاد على القبضة، أو أخذ ما شذ منها وتطاير... فهذا لا حرج فيه فقد نص أهل العلم على جوازه، روى ابن أبي شيبة في المصنف: أخذ ما زاد عن القبضة عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاووس والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك: فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كان يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة.
ونقل الحافظ في الفتح عن القاضي عياض قوله: وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها.. وانظري المزيد من أقوال أهل العلم في تهذيب اللحية والأخذ منها، وترتيب الشعر وتسريحه وتكريمه وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71215، 21615، 3851.
وما كان من اللحية أمام الأذنين لا بأس بتهذيبه بأخذ ما زاد منه على القبضة، وإزالة ما شذ منه وتطاير سواء كان شعر الرأس طويلاً أو قصيراً. وعلى الرجل أن يرتب شعره ويتزين لزوجته بما هو مباح ومناسب لرجولته، كما نص على ذلك أهل العلم، فإن المرأة يعجبها من زوجها ما يعجبه منها، وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما ذلك من الآية الكريمة التي أشرت إليها (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، فقال: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. ولكن لا يجوز أن يكون ذلك بما يخالف الشرع، وكما أشرت فإن المرأة الصالحة لا ترضى لأحد بمعصية الله تعالى وأحرى أن يكون زوجها. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 52890.
والله أعلم.