الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في هذا الأمر ولا يعتبر تشبها بالنساء لأنه ليس خاصا بهن. فقد روي البغوي في شرح السنة أن السلف كانوا يستعملون النورة في إزالة الشعر ويسن إزالة شعر العانة بالحلق أو القص أو النورة. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية عند الكلام على الاطلاء بالنورة لإزالة الشعر: إزالة شعر العانة والإبط من خصال الفطرة، والإزالة تكون بأمور منها التنور ولا خلاف بين الفقهاء في جواز إزالة شعر العانة والإبط بالتنور. انتهى.
والله أعلم.