الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإخبار آخذ الزكاة بأنها زكاة لا يلزم بل قد يكون تركه أولى، هذا هو الأصل، لكن إذا علم من حال الشخص أنه لا يأخذ الزكاة وجب إخباره لئلا يدخل في ملكه ما لا يرضى دخوله فيه على ما هو مبين في الفتوى رقم: 113131. وما دام هذا الرجل قد صرح برفضه لهذه الفكرة وبأنه أخذ هذا المال على سبيل القرض فلا يجوز احتساب ما بيده من المال من الزكاة، بل إن ذمة زوجك ما زالت مشغولة بمال الزكاة.
قال العلامة البهوتي في كشاف القناع: وإن علمه أهلا لأخذ الزكاة ويعلم من عادته أنه لا يأخذها فأعطاه ولم يعلمه أنها زكاة لم يجزئه دفعها لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا. انتهى بتصرف.
وعليه فالواجب على زوجك أن يبادر بدفع الزكاة لمستحقيها لأنها دين في ذمته ولا يجوز تأخيرها عن مستحقه بعد وجوبها، وانظري الفتوى رقم: 129871.
وبهذا يتبين أن الواجب على زوجك أن يخرج الزكاة فورا وليس له أن ينتظر استيفاء الدين من هذا الرجل.
والله أعلم.