الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي عافاك.. ونسأله تعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه..
وبخصوص سؤالكم فقد سبق أن بينا أحكام النذر وما يتعلق بها في الفتاوى التالية أرقامها: ، 128817 ، 99672 ، 130662، 41469، 73642.
وقد نص أهل العلم على أن تأخير النذر المؤقت عن وقته لغير ضرورة ولا عذر لا يجوز، وأن من فعل ذلك أثم وتلزمه التوبة وكفارة يمين وقضاء النذر بعد ذلك، كما سبق بيانه مفصلاً في الفتوى رقم: 26768.
وعلى ذلك فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى إذا كنت أخرت الوفاء بالنذر عن وقته الذي حددت له بغير عذر شرعي، وعليك مع ذلك أن تخرج كفارة يمين -على الراجح من أقوال أهل العلم- وأن تفي بنذرك في أسرع وقت ممكن.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.