الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن قريبك قد دعاك إلى أن تعينه على تغيير مهنته إلى مهنة غيرها في الأوراق الرسمية فحسب ليستطيع من خلالها عمل ما يريده.
وإذا كان الأمر كذلك وقد أمضيت له دون أن تعلم سبب التغيير وتظنه حلالا لا حيلة فيه ولا خداع فلا حرج عليك في ذلك.
وقد بينا أن التحايل على القوانين ينبني حكمه على القانون المقيد للمباح إن كان مما يجب الالتزام به لتحقق المصلحة فيه فتحرم مخالفته والتحايل عليه، وإن كان مما يندب الالتزام به فحسب فلا تحرم مخالفته لكنها تكره، وأما إن كان القانون فيه ظلم وجور فلا حرج في التحايل عليه ومخالفته ما لم يترتب على ذلك ضرر كما بينا في الفتوى رقم: 116029وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.