الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا نسأل الله أن يرحم الوالدة ويغفر لها ويحسن عزاءكم فيها، ونعزيكم بما ذكرنا في الفتوى رقم: 73790.
ونفيدكم أنه إن كان ورثة الأم المذكورة محصورين فيمن ذكرـ وهم الزوج والولدان ـ فإن نصيب الزوج هو الربع فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. {النساء:11}.
وما بقي فهو للأولاد تعصيبا.
وأما عن بيعه نصيبه لولدي الزوجة المتوفاة لمصلحة يراها، ولا يريد بها حرمان ابنه الآخر من التركة، فإن الأصل في البيع هو الجواز ما لم يتخذ ذريعة إلى المحاباة كالبيع بالثمن الرمزي مثلا.
وأما إعطاؤه نصيبه من التركة لأبناء المتوفاة فهو خلاف العدل بين الأبناء في العطية الذي هو واجب على الراجح من أقوال أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.رواه الطبراني وسعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: 6242، 1242. نرجو أن تطلع عليهما.
والله أعلم.