الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزمها أن تنفق على البيت من مالها إلا أن تتبرع له عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئاً، إلا أن يكون قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 35014.
والراجح عندنا أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتباراً بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673..
فإذا كان استئجار الخادمتين والسائق مما يدخل في حدود الحاجة المتعارف عليها لأمثالكم، فالزوج ملزم بالأجرة إذا كان موسراً، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: يعني أنه يلزم الزوج أن يخدم زوجته التي هي من أهل الإخدام وإن احتاجت إلى أكثر من خادم على المشهور. .
مع التنبيه على أن ركوب المرأة مع السائق وحدها يعد خلوة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1079.
ولا شك أن إعانة الزوجة لزوجها في الإنفاق من الطاعات التي تقربها إلى الله تعالى وتوجب لها الأجر والمثوبة.
والله أعلم.