حكم إلزام الزوجة بدفع راتب الخدم والسائق

16-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظفة وزوجي يلزمني بدفع راتب الخادمتين والسائق وحيث لا يتبقى من راتبي إلا القليل وأكمل باقي الشهر بدون مال يلبي احتياجاتي مما يضايقني شهرياً، أليس هو ملزما شرعاً بهذه النفقة، يكفي أنني دفعت تكاليف استقدامهم ايضاً!! هو يتعذر بأن عليه التزامات أخرى من ديون وأقساط، ولكني أشعر بالنقص عندما أجد غيري مخدومين ومكفولين من أزواجهن بينما أنا لا، أنا أساعده ماديا في أمور أخرى ولكي لا أرغب أن ألزم شهريا بهذه النفقات التي أجد أنه ملزم بها شرعاً وليس أنا.. هل أنا على صواب أم على خطاً، آمل إفادتي و توجيهي؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزمها أن تنفق على البيت من مالها إلا أن تتبرع له عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئاً، إلا أن يكون قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 35014.

والراجح عندنا أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتباراً بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673..

فإذا كان استئجار الخادمتين والسائق مما يدخل في حدود الحاجة المتعارف عليها لأمثالكم، فالزوج ملزم بالأجرة إذا كان موسراً، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: يعني أنه يلزم الزوج أن يخدم زوجته التي هي من أهل الإخدام وإن احتاجت إلى أكثر من خادم على المشهور. .

 مع التنبيه على أن ركوب المرأة مع السائق وحدها يعد خلوة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1079.

ولا شك أن إعانة الزوجة لزوجها في الإنفاق من الطاعات التي تقربها إلى الله تعالى وتوجب لها الأجر والمثوبة.

والله أعلم.

www.islamweb.net