الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يوجد وارث مع من ذكر من الورثة فإن تركة هذا الميت تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانين، فتقسم التركة على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها (عشرة أسهم)، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم، ولكل واحد من البنين ضعفها (أربعة عشر سهما).
وإذا كانت التركة محصورة في المبلغ المذكور(خمس وسبعين ألفا) فإن نصيب الزوجة منه ثمنه وهو: 9375، ونصيب كل واحدة من البنات: .6562.5 ولكل واحد من الذكور ضعفها: 13125.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.