حكم التصدق الحي على الميت

3-2-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1- هل يجوز التصدق عن الميت لتكون له صدقة جارية؟2- هلى يجوز أن أساهم فى إعمار مسجد من أرباح وديعتى فى بنك إسلامي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للحي أن يعمل صدقة جارية كحفر بئر مثلاً، ويجعل ثواب ذلك للميت، والمزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 8042.

2/ فإن أرباح الودائع في البنوك الإسلامية هي من الكسب الحلال - إن شاء الله - وعلى ذلك، فيجوز لك أن تعمر بتلك الأرباح مسجداً، أو تشارك في إعماره بها، وأنت مأجور على ذلك - إن شاء الله - إن ابتغيت وجه الله وحده، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة".
وفي سنن ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة".
والله أعلم.

www.islamweb.net