حكم تثبيت برنامج منسوخ على الكمبيوتر

21-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
طلبت مني المديرة تثبيت برنامج معين على الكمبيوتر الخاص بالعمل ، فقمت بتثبيت برنامج مقلد (منسوخ). فهل علي إثم؟ وهل علي كفارة ؟ علما بأني تركت العمل نهائيا منذ فترة أسبوعين تقريبا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتويين رقم: 109954 ،35888 . حكم حقوق الاختراع والتأليف وأنها مصونة لأصحابها، لكن من أهل العلم من أباح نسخ البرامج لغير التكسب والتجارة، وكذا إذا كثر تداول البرنامج بحيث تغطي الشركة ما تكلفت في إنتاجه ونحوه، وإن كان المفتى به في الموقع هو المنع من ذلك مطلقا ما دام أصحاب البرامج يمنعون نسخها.

وعلى كل، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه، ولا تعود إليه، ولو أمكنك تدارك الخطإ بحذف البرنامج دون ضرر عليك أوعلى جهة العمل فيلزمك ذلك وإلا فلا. وانظر الفتوى رقم: 34752.

والله أعلم.

www.islamweb.net