الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين العلماء في أنّ الأمّ أحقّ بحضانة ولدها الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
فإذا طلقت زوجتك ولم يكن بها مانع من هذه الموانع فهي أحق بحضانة ابنتها، سواء كانت ترضع ابنتها أم لا، ما دامت لم تبلغ سبعاً، ولا حق لك في منعها من ذلك، وعلى كلّ حال فإن الذي يفصل في مسائل الحضانة عند النزاع ويحدّد مستحقها هو القاضي الشرعي.
والذي ننصحك به أن تسلك مع زوجتك وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضطجع والضرب غير المبرح، ولا ينبغي أن تلجأ إلى طلاقها إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، ولاسيما مع وجود طفلة تحرص على بقائها معك. وراجع الفتوى رقم: 5291.
والله أعلم.