حكم طلاق المرأة والزواج من أختها فإذا أنجبت طلقها وعاد للأولى

23-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة مسلمة متزوجة ولي أطفال، عندي أخت تزوجت منذ خمس سنوات ولم ترزق بأطفال، بعد الفحوصات والتحاليل أكد الطبيب أنها سليمة من أي مانع وبإمكانها الإنجاب، وقد استعملت الأدوية الثمينة والغالية واستعملت كذلك الأعشاب وغيرها ولم يكتب لها الله الحمل.هي الآن تفكر في التبنّي ولعلمي أن التبني حرام، فكرّت أن يطلّقني زوجي ويطلقها زوجها ثم تتزوج هي من زوجي فتنجب لها مولودا، ثم يطلقها زوجي وأعود أنا إليه وتعود هي لزوجها. هل يجوز هذا شرعا و لكم الشكر سلفا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتبني محرم ولا يجوز –كما ذكرت-؛ لأن فيه خلطاً للأنساب وتضييعاً للحقوق من الميراث وغيره، ولأن البنت إذا  تم تبنيها فإنها قد تخلو بمن تبناها أو بأولاده، وقل مثل ذلك في الذكر الذي تم تبنيه.

هذا إذا كان المقصود بالتبني نسبة الولد إلى من تبناه، وأما إذا كان المقصود مجرد كفالة يتيم أو لقيط ونحوه... فإن ذلك مما دعا إليه الشرع الحنيف ورغب فيه كثيرا. وهذا ما بيناه في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 17630، فراجعيها مع ما أحالت عليه.

وفي خصوص ما سألت عنه فظاهر السؤال أن المقصود هو حصول اتفاق بين الأطراف كلها على أن النكاح إنما يستمر إلى غاية أن تنجب هي من زوجك أنت ثم يطلقها جبرا عليه وتعود لزوجها السابق، فإذا كان الحال كذلك فإن هذا نكاح متعة وهو مما أجمع أهل العلم على تحريمه.

وإن كان المقصود أن زوجك سيتزوجها دون اشتراط تطليق عند أجل محدد ولكن في نيته أن يطلقها عندما تنجب منه فإن ذلك محل اختلاف بين أهل العلم، والجمهور على جوازه. وراجعي الفتوى رقم: 19835.

ولكن هذا احتمال بعيد؛ لأن قرينة تطليق زوجها لها مع نية العود لها، وتطليق زوجك لك مع نية العود لك تفيد أن الأمر في حكم المشروط.  

والله أعلم.

 

www.islamweb.net