مات عن أخت شقيقة وعم شقيق وعم لأب

23-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (عم ( شقيق للأب )) العدد 1 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 1
۞- إضافات أخرى : قبل تقسيم الميراث مات العم الشقيق للأب فما الحكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر، فإن الوارث من هؤلاء هو أخته شقيقته وعمه الشقيق لأبيه فقط. ولا شيء للعم للأب (غير الشقيق) لأنه محجوب بالشقيق حجب حرمان، ولذلك تقسم التركة كما يلي:

للأخت الشقيقة النصف فرضاً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، والنصف الباقي بعد فرض الشقيقة هو للعم الشقيق تعصيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا تأثير لوفاة العم الشقيق قبل قسمة التركة على قسمتها، فإن نصيبه منها يضم إلى ممتلكاته الخاصة به ويقسم الجميع على ورثته حسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net