حلف بالطلاق ألا تذهب زوجته للأعراس

26-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سيدي لقد قلت لزوجتي علي طلاق ما في ذهاب إلى الأعراس، وأنا كنت بحالة غضب شديدة. ماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، وانظر الفتوى رقم: 1496.

فإذا كنت حلفت حال غضب أفقدك الإدراك فلا يقع الطلاق بذهاب زوجتك إلى الأعراس، أمّا إذا كنت قد حلفت مدركا لما تقول،  فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592.

فعلى قول ابن تيمية فإن زوجتك إذا خالفت يمينك وذهبت إلى الأعراس فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وأمّا على قول الجمهور –وهو المفتى به عندنا- فإنّك إذا حنثت في يمينك بذهاب زوجتك إلى الأعراس فإن زوجتك تطلق.

وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net