الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الكنز الذي وجدته في المنزل الذي اشتريته من مالكه قد أودعه صاحب المنزل في منزله، وخبأه في مكان منه ونسيه عند البيع فهو له، ويدفع إلى ورثته، لأن بيع الأرض لا يتناوله كما نص على ذلك الفقهاء، لأنه ليس من متعلقات المنزل.
وأما إن كان الكنز قد وجدته مدفونا في أرض المنزل، فإن كان من دفن أهل الجاهلية: وهو ما ظهرت عليه علاماتهم ورسومهم فهو لواجده على الراجح. قال ابن قدامة في الشرح الكبير: القسم الثاني أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو لصاحب الأرض عند جمهور العلماء وقيل لواجده، وعلى قول الجمهور يلزم الواجد عرضه على بائع الأرض. وراجع الفتوى رقم: 137114.
وأما إن كان الكنز من دفن أهل الإسلام عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم أو آية من قرآن أو نحو ذلك، فهو لُقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه واللقطة: كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرّف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه سواء بائع البيت أو غيره فهو له، وإلا فليتمتع به من وجد ه في أرضه، ومتى وُجد مالكه أو وارثه فهو أحق به، ولو بعد ردح من الزمن. دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه....
لكن لو كان الكنز حديثا ويظهر عليه أن بائع المنزل هو من دفنه في أرضه لكن نسيه عندما باعك المنزل، فالكنز كنزه، ويلزم أداؤه إلى ورثته كما بينا سابقا في مستهل الجواب.
والله أعلم.