الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس هذا يمين لغو، فإن لغو اليمين هو قول الرجل لا والله، وبلى والله من غير عقد لليمين كما فسرته بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما يمينك هذه فهي يمين منعقد تلزمك بالحنث فيها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف، ولا يجوز لك البر بهذه اليمين بل يجب عليك الحنث فيها لأنها يمين على شيء محرم فإن ضرب الوجه محرم فكيف إذا كان بالنعال؟! وانظر الفتوى رقم: 114481.
جاء في الموسوعة الفقهية: واليمين على فعل معصية أو ترك واجب كوالله لأسرقن الليلة أو لا أصلي الظهر اليوم يحرم البر فيها ويجب الحنث، وظاهر أنه لا خلاف في ذلك أيضا.
والله أعلم.