الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان استعمله أبوكم من الفوائد جاهلا بحرمته متبعا من أفتوه بإباحته فلا حرج عليه فيه كما بينا في الفتوى رقم: 15282.
وأما ما بقي عنده من تلك الفوائد مما لم يستعمله فلا ينبغي تركه للبنك الربوي؛ لأن في تركه عونا له على باطله وتقوية له على إثمه، لكن يلزمكم أخذه والتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس لكم أن تنتفعوا به في خاصة انفسكم إلا إذا كنتم فقراء محتاجين إليه فتأخذون بقدر حاجتكم كما بينا في الفتوى رقم: 18727.
وذلك أن المال المحرم لا يورث كما بينا في الفتوى رقم: 13329، وإنما يتخلص منه وفق ما ذكرنا.
والله أعلم.