الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النذر الذي نذرته صحيح منعقد يلزمك الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
قال ابن حجر في التحفة: ونذر قراءة جزء قرآن أو علم مطلوب كل يوم صحيح ولا حيلة في حله ولا يجوز له تقديم وظيفة يوم عليه فإن فاتت قضى. انتهى
ويجب عليك أن تقرئي هذا المنذور حتى ولو كنت حائضا، فإن القراءة للحائض جائزة على الراجح عندنا، وإن قلنا بتحريمها فقراءة القدر المنذور واجبة وهي إنما يحرم عليها التطوع بالقراءة، كما صرحوا بأن الجنب إذا نذر قراءة ولم يجد ما يغتسل به أو يتيمم فإنه يقرأ لأن الممنوع هو التنفل بالقراءة.
قال الجمل في حاشيته على المنهج: ومثله ما لو نذر قراءة سورة معينة في وقت معين ثم أجنب وفقد الطهورين في ذلك الوقت فإنه يجب عليه القراءة في هذه الحالة فالممتنع عليه إنما هو التنفل بالقراءة كما في شرح الإرشاد ويثاب على قراءته المذكورة. انتهى
ولا حرج عليك في أن تجعلي قراءتك المنذورة في أثناء ختمتك ما دمت لم تعيني للنذر سورة بخصوصها، ولكن يجب عليك أن تنوي القراءة المنذورة.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: وخرج النذر عن الفرض والنفل معا في صورة وهي ما إذا نذر القراءة فإنه تجب نيتها كما نقله القمولي في الجواهر، مع أن قراءة النفل لا نية لها وكذا القراءة المفروضة في الصلاة. انتهى
وإذا أوفيت بنذرك وقرأت حال الحيض فقد فعلت ما أمرت به ولا يشرع لك أن تصلي ركعتي التوبة لأنهما إنما تشرعان إذا ارتكب العبد ذنبا.
والله أعلم.