الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد أولا التنبيه إلى أنه ما كان ينبغي لأهلك أن يمنعوك من التزوج بالفتاة التي أردتها لمجرد كونها ليست من قبيلتكم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعايير التي تنكح لها المرأة، ولم يجعل منها هذا المعيار حيث قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ". والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
كما نريد التنبيه أيضا إلى أن الخير قد يكون فيما يكرهه الشخص. قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: 19}، وتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل أراد أن يطلق زوجته "لأنه لا يحبها".: ويحك! ألم تبن البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم.
وفي خصوص ما سألت عنه فليس من شك في أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وهذه الفتنة لا ينبغي لأحد أن يأمنها على نفسه. وقد قيد أهل العلم الحديث مع الأجنبية بضوابط وضيقوا في ذلك تضييقا؛ لما تجر إليه من الفساد.
وأما العلاقة بالمرأة بعد زواجها فالأمر فيه أشد، والإثم أعظم، لما فيها من إفساد للزوجة على زوجها، وهذا من الذنوب العظيمة، وفي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
وما تتصوره من براءة هذه العلاقة والاتصال إنما هو من تسويل الشيطان وكيده. فالواجب أن تقطع ما ذكرته من الاتصال فورا، فإنه شر مستطير ولو سولت لك نفسك غير ذلك.
والله أعلم.