الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا عممت بدنك بالماء عند الغسل الواجب مع النية فقد فعلت ما أمرك الله به ولا تكلفين بالدلك المرهق، بل الدلك غير واجب في الغسل عند كثير من الفقهاء وهو المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 127737, ومن فعل ما أمر به شرعا فإنه لا إثم عليه.
وقد أحسنت في عدم إعادة الغسل إلا عند التيقن من عدم إتمامه، وكذا عدم الاغتسال إلا عند التيقن من موجبه ولا تلتفتي إلى الوساوس المتعلقة بالاحتلام وبوجود شيء على البدن بعد الغسل.
فالأصل في البدن الطهارة وليس الجنابة، فمن شك في كونه احتلم أم لا؟ فالأصل أنه طاهر, ومن وجد شيئا على بدنه وشك في كونه حدث بعد الغسل أو قبله يضيف حصوله إلى أقرب وقت وهو بعد الغسل، كما بيناه في الفتوى رقم: 137209.
والله أعلم.