الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائلة الكريمة على ثقتها بمركز الفتوى ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنها.
وإذا كانت أخت هذا الرجل الذي يريد الزواج من صديقتك قد أرضعت صديقتك خمس رضعات مشبعات فإنه يحرم عليه الزواج منها؛ لأنها أصبحت بنت أخته من الرضاع، والله تعالى يقول في المحرمات من النساء: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}.
أما إذا كانت المرضعة لم تتحقق من عدد الرضعات فقد اختلف أهل العلم في تحريم مادون الخمس منها، والراجح أن ما دون الخمس لا اعتبار له ولا يحرم، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى: 124889، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.