الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسكن المستقل حق من حقوق الزوجة على زوجها، وأمن الفتنة عليها من إخوانه وغيرهم ممن يدخل هذا البيت من الرجال الأجانب. كما بيناه في الفتوى رقم: 34802. ولا يجوز لزوج أن يسكن زوجته في بيت أهله إلا بعد رضاها بذلك، أما بغير رضاها فلا، فإن فعل فيجوز لزوجته أن تمتنع من مساكنته في هذا المسكن كما قال العلامة خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ.
فعلى هذه الزوجة أن تعلم زوجها بما أوجبته لها الشريعة من حقها في المسكن المستقل خصوصا مع إيذاء أهل الزوج لها، فإن رفض الزوج فيجوز لها أن تبقى ببيت أهلها ولو بغير رضاه.
فإن تضررت من طول إقامتها في بيت أهلها وامتناع زوجها عن توفير مسكن لها فيجوز لها حينئذ طلب الطلاق للضرر .
أما عن غياب زوجها عنها فقد سبق الحديث مفصلا عن تحديد أقصى مدة يحق للزوج أن يتغيب فيها عن زوجته دون إذنها فراجعه في الفتوى رقم: .125105
والله أعلم.