الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم ندر على وجه القطع مراد السائلة بقولها: العمل تحت الطاولة ـ فإن كان مرادها أنها عملت دون تصريح من الدولة التي تقيم فيها، أو أن قوانين هذه الدولة تمنعها من العمل، فإنها تأثم لمخالفتها الشرط الذي دخلت به هذه الدولة بأمان أو عهد، فإن المسلم يجب عليه أن يكون أشد الناس وفاء بعهده، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: فإن القوانين الوضعية ـ بصفة عامة ـ إن لم تخالف الشريعة وكانت مما تتحقق بها مصلحة عامة لا يمكن تحصيلها بدونها، يجب الالتزام بها ولا تجوز مخالفتها، وراجعي في ذلك الفتويين: 75053، 132877.
ومع ما ذكرنا، فإنه يجوز لك الانتفاع بالأجرة المذكورة ما دام العمل في نفسه مباحاً.
هذا، وننبه السائلة الكريمة على أنه لا تجوز الإقامة في بلاد الكفار لمن لا يستطيع إقامة شعائر دينه، ولا يأمن على نفسه الفتنة، لما يترتب على السكنى بين ظهرانيهم من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة، سبق أن ذكرنا طرفا منها في الفتوى: 2007.
ويزداد الأمر شدة بالنسبة للمرأة، وراجعي في ذلك الفتويين: 90173859.
والله أعلم.