الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما يشكر عليه السائل الكريم حرصه على إيضاح فتواه توصلا للصواب في الحكم، ولذلك نقول له: زادك الله حرصا، ولا تعد إلى المعصية التي حلفت عليها، فإن هذا هو أمثل الحلول وأقربها للفلاح وأقصرها لنيل رضا الله تعالى، وهذا هو الواجب حتى ولو لم تقسم.
وأما بخصوص ما سألت عنه: فما فهمناه أنك حلفت يمينا واحدة على أن تصوم ثلاثة أيام إذا اقترفت ذنبا معينا، وتصوم ستة أيام إذا اقترفت ذنبا آخر غير الأول، فإن كان كذلك، فهذا اللفظ لا يقتضي التكرار، ويمينك تنحل بمجرد الحنث بفعل أي من الذنبين، وتجب عليك كفارة واحدة، ولا يجب تكرارها إلا إذا كنت نويت بيمينك تكرر الكفارة بتكرر فعل شيء من المحلوف على تركه.
وأما إذا نويت عدم التكرار أو لم تنو شيئا أصلا، فلا تجب عليك إلا كفارة واحدة، كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها، وكذلك في الفتوى رقم: 10595.
وأما إن كان مراد السائل: أنه حلف يمينا على صوم ثلاثة أيام إذا اقترف ذنبا معينا، وحلف يمينا آخر على صوم ستة أيام إذا اقترف ذنبا غير الذنب الأول، فإنه تجب عليه كفارة لكل يمين على حدة، بحسب التفصيل السابق.
والله أعلم.