الإشهاد على الرجعة ليس واجبا

19-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يمكن أن يراجع الرجل زوجته دون شهود بعد الطلقة الأولى؟ بمعني: أنه اشترط في الطلاق ووقع الشرط ظلا معا دون تذكر هذا الطلاق الشرطي؟ فهل عليهما شيء؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحق للرجل أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى ما دامت في عدتها، ولا يشترط في ذلك الإشهاد ـ على الراجح ـ وإنما هو مستحب فقط، كما بيناه في الفتويين: 110801، 30719.

أما الشق الثاني من السؤال: ففيه غموض واضح، ولكننا نقول: ذهب الجمهور إلى أن الطلاق المعلق يقع بحدوث ما علق عليه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف لا يقصد إيقاعه، وإنما قصده المنع أو الحث وهو كاره للطلاق، ولا يلزمه ـ حينئذ ـ إلا كفارة يمين عند الحنث. وقد بينا هذا في الفتوى: 5684.

وعلى المذهب الراجح ـ وهو مذهب الجمهور ـ فإن الطلاق يقع بحصول المعلق عليه، ولكننا لم نفهم ما هو الذي نسيتموه، فإن كان المقصود: أن الزوج أو الزوجة فعل المعلق عليه نسيانا، فقد بينا حكم ذلك من قبل وأن الطلاق لا يقع، فراجعي الفتويين: 52979، 14603.

وفي حال حدوث الطلاق، فإن حدث بينكما بعد الطلاق معاشرة أثناء فترة العدة وكان الطلاق رجعيا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجعة تحصل بذلك ولو لم توجد نية الارتجاع، كما بيناه في الفتوى: 30719.

وإن كنت تقصد شيئا آخر وراء هذا فأرسل إلينا بقصدك مفصلا.

والله أعلم.

www.islamweb.net