الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت دخلت بزوجتك، فإنك إذا طلقتها دون الثلاث يحق لك ارتجاعها ما دامت في العدة دون حاجة إلى عقد جديد، واعلم أن الطلاق بالكتابة دون التلفظ به لا يقع من غير نية عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8656.
فإذا كنت كتبت لزوجتك طلاقها قاصدا له، فقد وقعت عليها طلقة، ولك ارتجاعها ما دامت في العدة دون حاجة لتجديد عقد، ويكفي في الرجعة أن تقول راجعت زوجتي، والإشهاد على الرجعة مستحب، كما بيناه في الفتوى رقم: 110801.
والله أعلم.