الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نصيب الأم من تركة ابنتها فريضة من الله وحق أوجبه الله لها لا يختلف الحال فيه عن زواج الأب أو طلاقه، فإذا كانت البنت المتوفاة عندها إخوة، فإن نصيبك من تركتها هو السدس عند الجمهور، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ . {النساء: 11 }.
واختار شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن السعدي مذهب القائلين بعدم حجب الإخوة لأمهم من الثلث إلى السدس إذا لم يكونوا وارثين، وعلى هذا القول يكون ميراثك ثلث مال البنت، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام: والأخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث.
وراجعي في مسألة نفقة الأب على أولاده الفتوى رقم: 76604.
والله أعلم.