الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الواجب عليك هو أن تحسب ما بيدك من المال من الأوراق النقدية وعروض التجارة، فإذا بلغ مجموع ذلك نصابا فيجب عليك أن تخرج زكاته إذا حال عليه الحول وهو بيدك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول.
والعبرة بما تملكه حقيقة من المال مضموما إليها عروض التجارة التي تقوم عند رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها، وما تستفيده من مال في أثناء الحول ففي زكاته تفصيل بيناه في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 136553. وما أحيل عليه فيها.
وأما ما عليك من دين ففي خصمه مما بيدك من مال زكوي خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم: 124533. وما أحيل عليه فيها أن جمهور أهل العلم على أنه يخصم. والأحوط ألا يخصم.
ثم إن الذي نعرفه أن البنوك الإسلامية لا تعطي قروضا ربوية، ومن ثم فإن المائتي ألف إن كانت ثمن مبيع زاد لأجل التأجيل فهي كلها دين في ذمتك تخصمها مما بيدك من المال على القول بأن الدين يخصم من مال الزكاة. وأما إن كانت الزيادة فائدة ربوية فقد ناقشنا حكمها في الفتوى رقم: 137557.
والله أعلم.