الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي هداك إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ونسأله تعالى أن يثبتك على الحق، وأن يهدي زوجك إلى صراطه المستقيم، ثم اعلمي أن أموال زوجك حق خالص له لا يجوز لك أن تتصرفي فيها بغير إذنه، وهو مخير في التصرف في ماله على الوجه الذي يشاؤه، وليس لك أن تفتاتي عليه فيه أو تفعلي في ماله ما لا يرضاه ولم يأذن لك بفعله، ثم الذي ننصحك به هو أن تجتهدي في مناصحة زوجك ـ هداه الله ـ وأن تبيني له أن مذهب أهل السنة هو الحق الذي يكفل لمتبعه النجاة من عذاب الله تعالى ـ إن شاء الله ـ والظاهر أن في زوجك خيرا وأنه سيقتنع بالحق ـ إن شاء الله ـ إذا ظهر له، فعليك أن تحرصي على إقناعه بذلك بالوسائل الممكنة، واجتهدي في الدعاء له بأن يهديه الله تعالى.
وأما أداؤك للزكاة من ماله بغير نية منه: فإن ذلك لا يجزئه عن الواجب، قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: إذا وكل في إخراج الزكاة، فإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الصرف إلى الأصناف أو عند الصرف إلى الإمام أو الساعي أجزأه بلا خلاف وهو الأكمل، وإن لم ينويا أو نوى الوكيل دون الموكل لم يجزئه بالاتفاق. انتهى.
والله أعلم.