الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعلى ذلك فما دام هذا الرجل قد أكل مع أولاده فقد وقع الطلاق على زوجته.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله رجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195
وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
والله أعلم.