لا يجوز العمل في الإعانة على المحرم

2-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل لدى جهة، ويطلب منا أحيانا العمل على متابعة مطالبات لشركات تتعلق بعدم سداد ديون الخمور، فما حكم العمل لدى هذه الجهة؟ وهل أترك العمل قبل الحصول على بديل؟ مع العلم أن ضميري يعذبني جراء هذه الأشياء وأبحث عن عمل بديل. أرجو الإفادة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا استطعت تجنب العمل في متابعة دين الخمر ونحوه من الأمور المحرمة، واقتصر عملك في الشركة على ما هو مباح، فلا حرج عليك فيه.

وأما إن كان عملك لا يخلو من متابعة دين الخمر أو أمور محرمة فيجب عليك تركه والبحث عن غيره، قال في مجمع الأنهر: لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري، فلا يحل أخذه. وفي المبسوط: فأما بيع الخمر من المسلم فباطل، والثمن غير مستحق له، بل هو واجب الرد على من أخذ منه.

ولا يجوز لك البقاء في عمل محرم أو فيه إعانة على أمر محرم  إلى أن تجد عملا غيره، بل يلزمك تركه مباشرة إلا إذا كنت مضطرا للعمل أو بحاجة شديدة إليه فيجوز لك البقاء فيه مع البحث عن غيره، ومتى وجدت عملا غيره لزمك تركه.

وللمزيد حول ما ذكرنا انظر الفتوى رقم: 94921.

والله أعلم.

www.islamweb.net