مات عن زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين

4-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأب) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}.

 وللبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .... {النساء: 11}.

 وما بقي فهو للأختين الشقيقتين تعصيبا – بينهما بالتساوي – لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للأخت ما بقي بعد نصيب البنات كما في حديث هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ عند البخاري, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات ... فهن معهن معصبات

ولا شيء للأخوين من الأب لكونهما محجوبين حجب حرمان بالشقيقة, فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجة ثمنها, ثمانية عشر سهما، ولكل بنت اثنان وثلاثون سهما, ولكل أخت خمسة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

 

www.islamweb.net