الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن بيع الشيك بأقل من قيمته يعد رباً، لأنه صرف مع المفاضلة، ويجوز لصاحب الشيك أن يوكلك في صرفه من البنك، ويعطيك على ذلك أجرة.
ولا حد لهذه الأجرة، بل هي راجعة إلى تراضي الطرفين. المهم هو ألا تعطيه ما في الشيك إلا بعد أن تسحبه.
ولمزيد فائدة وتفصيل في مواضيع الصرف ونحوها، راجع الفتاوى التالية:
1613، 2043، 7301، 8962، 2232، 2310، 3702، 2736.
والله أعلم.