الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحديث: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ـ أَوْ عَلَى النَّاسِ ـ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ. حديث صحيح، بل من أصح الأحاديث، فقد اتفق على روايته الشيخان. وقال الحافظ في التلخيص: قال ابن منده: وإسناده مجمع على صحته. هـ.
وفيما إذا كان معنى هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع من عند نفسه، فالجواب: أن نعم ـ لأن الله عصمه من الخطإ في التبليغ، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى وأمرنا بطاعته ـ مطلقا ـ فدل هذا على أنه لا يشرع إلا ما يريده الله تعالى.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
وفي كتاب الله تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
قال شيخ الإسلام: لا نزاع بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه و سلم معصوم فيما بلغه عن الله تعالى، فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين. هـ.
وقال القاضي عياض في الشفاء: إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه ـ لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. هـ.
قال الشيخ عطية سالم ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح بلوغ المرام عند شرحه لحديث: لولا أن أشق: وهل هو الذي يأتي بالأحكام من عنده، فيشق على الناس أو يخفف؟ قالوا: نعم، له حق التشريع مستقلاً، وهو كما وصفه سبحانه بقوله: بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. {التوبة: 128 }.
ومن الأمثلة في تشريعه صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله: حينما بين سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح فقال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ.{ النساء: 23 }. فأضاف إليه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. فالقرآن ما جاء بهذا، ولكن جاء به صلى الله عليه وسلم؛ ولذا قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. { آل عمران: 31 }. فالله أعطاه حق التشريع، قال تعالى: وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ.{ الحشر: 7 }. وسواء أتانا به من عند الله أو أتانا به من عنده، فقد قال تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى. {النجم:3}. هـ.
وانظر للفائدة الفتويين رقم: 3879, ورقم: 4588.
والله أعلم.