الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوضحنا حكم الجمعيات وكيفية زكاة المال المتداول فيها في الفتوى رقم: 5457، والحاصل: أن الواجب عليك هو إخراج زكاة القسط الأول الذي دفعته في تلك الجمعية عند حولان حوله، وهكذا كل قسط دفعته فيها فالواجب عليك أن تزكيه عند حولان حوله، وإن شئت أن تزكي جميع المال عند حولان حول القسط الأول، فلا حرج في ذلك، فإن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز عند الجمهور، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ مبينا حكم هذه الجمعيات وكيفية زكاة المال المقرض فيها: الجواب: هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبداً، بأن يجتمع أناس أو موظفون يقولون: سنعطي واحداً منا ألف ريال، كل واحد منا يعطيه ألف ريال إذا كانوا عشرة سيأخذ الأول تسعة آلاف، في الشهر الثاني يأخذ الثاني تسعة آلاف، وهكذا حتى تدور عليهم جميعاً، هذه ليس فيها بأس إطلاقاً، ومن توهم من الناس أن هذا من باب القرض الذي جر نفعاً، فهو وهم منه، أين النفع الذي جره؟ أنا سلفت هذا الرجل ألفاً وأخذت ألفاً أيضاً، ما جاءني نفع، يقول إنه يعلم أنه سيوفيه وسوف يأخذ عشرة آلاف نقول: نعم، هو يعلم أن هؤلاء الذين تسلفوا منه سوف يوفونه، وهل الإنسان الذي يسلف شخصاً بشرط أن يوفيه، هل هذا قرض جر نفعاً؟ أبداً، على كل حال هي لا بأس بها.
والفقرة الثانية من السؤال: هل تجب الزكاة في الديون التي على إخوانك الذين أقرضتهم؟.
الجواب: نعم، وذلك لأنهم أغنياء والديون التي على الأغنياء تجب فيها الزكاة، ولكن أنت بالخيار: إن شئت أخرجت زكاتها مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تخرجها عما مضى. انتهى.
وما دمت قد قبضت هذا المال الذي أقرضته فزكاة كل قسط منه واجبة عليك عند حولان الحول من وقت دخوله في ملكك كما مر.
والله أعلم.