مات عن زوجة وبنت عم وابن أخت وبنت أخت

10-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وابن أخت، وبنت أخت، وبنت عم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته، فإن لها الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. { النساء: 12}.

وأما بنت العم وابن الأخت وبنت الأخت: فهؤلاء ليسوا من الورثة في الأصل، بل من ذوي الأرحام. وقد اختلف الفقهاء في توريثهم؛ فمنهم من يرى عدم توريثهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ ومذهب المالكية والشافعية، ويجعل مال الميت بعد أخذ الزوجة نصيبها في بيت المال. ومنهم من يرى توريثهم كما هو مروي عن عمر وعلي ومذهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط. 

وعلى القول بتوريث ذوي الأرحام، فإنهم يأخذون ما بقي بعد ربع الزوجة، وكل واحد منهم ينزل منزلة من أدلى به عملا بمذهب التنزيل، كما هو مذهب الحنابلة والأقيس الأصح عند الشافعية، ومن قال بتوريثهم من المالكية فبنت العم تنزل منزلة العم، وابن الأخت وبنت الأخت ينزلان منزلة الأخت. فإن كانت أختا واحدة أخذ ابنها وبنتها نصف الباقي بعد الربع ـ بينهما بالتساوي ـ وأخذت بنت العم ما بقي، فتقسم التركة على ستة عشر سهما, للزوجة ربعها ـ فرضا، أربعة أسهم ـ ولبنت العم ستة أسهم, ولابن وبنت الأخت ستة أسهم بينهما، هذا على قول أكثر القائلين بتوريثهم، خلافا ليحيي بن آدم وضرار.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

 


 

www.islamweb.net