الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 106465، ما يفعله من نذر نذرا ثم نسيه، وذكرنا فيها أن للعلماء فيها قولين الأول: أنه يتحرى فإن غلب على ظنه شيء عمل به، وإلا فعل الجميع ليخرج من نذره بيقين، والقول الثاني: أنه يكفر كفارة يمين، وما دام الغالب على ظنك هو ما ذكرت فافعله وتبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله.
والله أعلم.