الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه القضية قد رفعت إلى القاضي الشرعي وحكم فيها بوقوع الطلاق ثلاثا وبينونتك من زوجك بينونة كبرى، فلا كلام لنا في هذه القضية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، وعليه، فلا يجوز لك البقاء مع زوجك أو تمكينه من نفسك، فإنك قد أصبحت أجنبية عنه.
واعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما بينا بالفتوى رقم: 35727.
وأمر الطلاق إلى الزوج، فإن أوقعه وقع، وكونك كنت صغيرة السن ولا علم لك بأحكام الطلاق، فهذا لا أثر له.
ولا يجوز التنقل بين المفتين طلبا للرخصة، وخاصة في هذه القضية التي حكم فيها القاضي، فتتبع الرخص مهلكة، وراجعي الفتوى رقم: 134759
وإذا حكم القاضي العدل العالم في قضية، فلا يرد حكمه إلا إذا كان هنالك مبرر شرعي، قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: والخطأ الموجب لرد حكم العدل العالم فسره اللخمي بما خالف نص آية أو سنة أو إجماع إلى أن قال: وزاد المازري عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أو قياساً لا يحتمل إلا معنى واحدا. هـ.
وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 94136.
والله أعلم.