الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أخي السائل ـ أن الشرع المطهر يوجب على الإنسان أن يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع وبقدر ما جرى به العرف، ويحذر من قطيعة الرحم وهجر الأقارب لغير عذر شرعي لا يجوز. وما ذكرته عن أقاربك من الإساءة لكم لا ينبغي أن يكون ذلك حاملا لك على قطيعتهم، ففي صحيح مسلم: أن رجلا قال يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت! فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هـ.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
رواه البخاري.
فالصواب أن تقابل إساءة الأقارب وقطيعتهم بالإحسان والمواصلة، ولا يلزم من ذلك أن تخصص وقتا لزيارتهم وإنما على حسب المستطاع ولو بالاتصال بهم هاتفيا والسؤال عن أحوالهم والاطمئنان عليهم عند عدم القدرة على زيارتهم، وكذا بمد يد المساعدة لهم، مع الاجتهاد في الدعاء بأن يهديهم الله تعالى ويزيل ما بينكم من وحشة ونفور. وانظر الفتوى رقم: 124687عن صلة الأقارب والصبر على أذاهم خير من القطيعة.
والفتوى رقم: 18350عن أدنى درجات صلة الرحم. والفتوى رقم: 100266حول كيفية صلة القريب المؤذي.
والله أعلم.